السيد أحمد الموسوي الروضاتي

81

إجماعات فقهاء الإمامية

* الظهار يقع على المستمتع بها - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 47 ، 48 : ثم قال : ومما يسألون عنه أيضا في الظهار ، أيقع بها أم لا ؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع . فصل فيقال له : ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان ، والحكم بغير بيان ، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان . عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها ، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء ، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان ، فأي خلاف في هذا الإجماع ؟ ! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر ، والدعوى بغير بيان . * ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 48 ، 49 : قال هذا المتكلم : على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان . قيل له : يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ . الآية ، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من طرق عترته عليهم السّلام بما يخصص عموم هذه الآية ، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان . والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح . ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك ، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان . وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط . * من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساءهم أزواج